سؤل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأي فضيلتكم في زكاة الفطر نقوداً ..؟
جواب :
إختلف العلماء في ذلك , والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً , وإنما تؤدى طعاماً , لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً , وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا , فلا تُخرَج نقوداً , لأن النقود تختلف , والحبوب تختلف , منها الطيّب والوسط وغير ذلك , فالنقود فيها خطر , ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه , ودعوى بعض الناس أنها أحبّ للفقراء ليس بشيء , بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب , والفقراء موضع صرف , فالواجب أن يُعطوا مافرض الله على الإنسان من زكاة الفطر من الطعام , لا من النقود , ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك , لكنه قول ضعيف مرجوح , يجب أن تخرج صاعاً من كل نوع , البُرّ , أو الشعير أو من التمر , أو من الزبيب , أو من الإقط , أو من الأرز , عن الذكر والأنثى والصغير والكبير , والحُر والمملوك من المسلمين , والسنّه توزيعها بين الفقراء في بلد المُزكّي , وعدم نقلها إلى بلد آخر , لإغناء فقراء بلده وسدّ حاجتهم , ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم , أو يومين كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم رضي الله عنهم يفعلون ذلك , وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنه والعشرين من رمضان , والله ولي التوفيق ..