يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي:
1- الملك التام: أن تُملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضا للتجارة تجب زكاته.
2- بلوغ النصاب: أي أن تبلغ قيمة العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر.
3- نية التجارة حال الشراء.
4- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها.