لا زكاة؛ لأن جمهور الفقهاء يشترطون لزكاة التجارة أن يملكها الإنسان بفعله بنية التجارة، فإذا ملكها بإرث فقد ملكها بغير فعله، فلا زكاة عليه ولو نوى التجارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين:
أحدهما أن يملكه بفعله، كالبيع والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات…
والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك.